كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
وروينا عن زيد بن ثابت بالإسناد (¬١) الذي احتجوا به عنه في الورك إذا انكسر ثم انجبر عشرة أبعرة (¬٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٣)، فخالفوه (¬٤).
وروينا عن علي وعمر في القتيل بين قريتين، يقاس إلى أيهما أقرب، فيحلف منهم خمسون رجلا، ثم يغرمون الدية، فتعلقوا بذلك (¬٥)، وبخبر مكذوب لا يصح لم يتعلقوا بغير ذلك أصلا، وروينا من طريق ابن وهب عن ابن سمعان (¬٦) عن ابن شهاب أن عبد الله بن ساعدة أخبره أن رجلا من هذيل من خناعة وجد قتيلا إلى جنب صخرة،
---------------
(¬١) في النسختين مَعًا: "الإسناد": ولعل الصواب ما أثبته.
(¬٢) ساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥٨) من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: "في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت عشرة أبعرة".
(¬٣) سقط الترضي من ت.
(¬٤) قال المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٥٨) بعد أن ذكر طرفا مما هنا: " ... وهو قول صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة، والحنيفيون والمالكيون والشافعيون يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وأما نحن فليس عندنا إلا القود في العمد فقط وأما في الخطأ فلا شيء فيه".
(¬٥) أما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٦٩ (ج ١٠/ ص ٣٥ - ٣٦) عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: "حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم، قال: "وقال علي: أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما يعني أقربهما". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٨٥٠ (ج ٥/ ص ٤٤٥).
(¬٦) تقدمت ترجمته.