كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

"قال عمر: ينكح العبد اثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو قال شهرا ونصف" (¬١)، فخالفوه في التطليقتين (¬٢)، وقالوا: لا تحرم عليه الحرة إلا بثلاث طلقات، وقد صح عن ابن عباس أن عبدا له طلق مملوكة لابن عباس زوجها منه ابن عباس طلقتين، فقال له ابن عباس "ارتجعها" (¬٣).
وقد روينا عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قال: "عدة الأمة التي لم تحض، أو قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر" (¬٤): فخالفوه وقالوا: شهر ونصف (¬٥)، فما الذي جعل تلك المشكوك فيها أولى من الأخرى المشكوكة فيها (¬٦)! ! أو من هذه؟ !
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٨٧٢ (ج ٧/ ص ٢١١) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٤٢٥) وبواسطة عبد الرزاق أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٦)، ويعلم من هذا الخبر أنه هو الذي أحال عليه المؤلف قبل قليل.
(¬٢) قال الحنفية: طلاق الأمة تطليقتان حرًا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًا كان زوجها أو عبدًا. وانظر: الهداية (ج ١/ ص ٢٥١) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ١٧٣).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٩٦٢ (ج ٧/ ص ٢٣٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره ...
(¬٤) نقله المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ٣٠٨) عن عمر بواسطة ابن وهب قال: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر ...
(¬٥) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢١٨) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٤٧) والهداية (ج ٢/ ص ٣٠٧).
(¬٦) كذا.

الصفحة 934