كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
واحتجوا لقولهم: عدة الأمة في الوفاة شهران وخَمْس ليال برواية ساقطة عن ابن عمر (¬١)، لم يأت عن أحد من الصحابة فيها كلمة غيرها، وقد صح عن ابن عمر عتق الحامل واستثناء ما في بطنها (¬٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه (¬٣).
وجاء عن عمر إيلاء العبد شهران، فخالفوه، وقالوا: إيلاؤه من الحرة أربعة أشهر، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: "إيلاء العبد شهران" (¬٤): ومن طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر قال: "إيلاء العبد شهران" (¬٥). ولا يعرف لعمر (¬٦) في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه (¬٧).
---------------
(¬١) لم أجدها عن ابن عمر وفي مصنف ابن أبي شيبة (ج ٤/ ص ١٦٢) آثار عن بعض التابعين بذلك.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٥٨٥ (ج ٤/ ص ٣٢٤) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ١٨٨) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: "له ثنياه".
(¬٣) انظر: المحلى (ج ٨/ ص ١٨٨ - ١٨٩).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٨ (ج ٧/ ص ٢٨٣ - ٢٨٤).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣١٨٩ (ج ٧/ ص ٢٨٤).
(¬٦) في ت: "له".
(¬٧) قال الحنفية: ينظر في الإيلاء إلى الزوجة لا إلى الزوج، فإن كانت الزوجة أمة فالإيلاء منها شهران وإن كانت حرة فالإيلاء منها أربعة أشهر. انظر: المختصر (ص ٢٠٧) وتحفة الفقهاء (ج ١/ ص ٢٠٤).