كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
وجاء عن ابن عباس: من أعتق من مملوكته شيئا قليلا، أو كثيرا، فهي كلها حرة (¬١)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه.
وجاءت آثار عن الصحابة مختلفة فيمن أعتق حصة له في عبد بينه وبين آخر، خالفها أبو حنيفة كلها (¬٢).
وجاء عن ابن عباس إباحة دفع (¬٣) إلى آخر ليبيعه له بكذا، فإن زاد شيئا فهو لمتولي البيع، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه، وقد وافق ابن عباس في ذلك طائفة من التابعين.
---------------
= وأما أثر عثمان فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٨١ (٩/ ١٦٨). وأثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٨٢ (٩/ ١٦٨) ومن طريقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٨٥): أنه أعتق غلاما له، وشرط عليه أن له عمله ثلاث سنين ... ".
وانظر خلاف الحنفية في هذه القضية والرد عليهم في المحلى (٩/ ١٨٥ - ١٨٦).
(¬١) ساقه المؤلف في المحلى (٩/ ١٩٠) من طريق محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا ليث بن أبي سليم عن عاصم عن ابن عباس أنه قال في رجل قال لخادمه: فرجك حر، قال: هي حرة أعتق منها قليلا أو كثيرا فهي حرة ..... ".
وانظر حكاية خلاف الحنفية لقول ابن عباس في المحلى (٩/ ١٩٠).
(¬٢) من هذه الآثار: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٦٧٣٢ (٩/ ١٥٥) عن النخعي "أن رجلا أعتق شِرْكًا له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب: وانظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن".
وانظر المحلى (٩/ ١٩٢ وما بعدها) فقد عرض المؤلف مذهب الحنفية وناقشه، وانظر مع ذلك: البحر الزخار (٥/ ٢٠١).
(¬٣) ههنا كلمة تعذرت عليَّ قراءتها، فكأنَّها في ت: "الموثوق"، وكأنها في (ش): "المؤثوبة".