كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (¬١).
وصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: - رضي الله عنهم - (¬٢) "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (¬٣) "، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.
وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (¬٤)، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (¬٥)، عن عكرمة عن ابن عباس: "ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط" (¬٦).
وعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (¬٧)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.
---------------
(¬١) قال الحنفية: لا يصح تلقي السلعة في البلد الذي يضر ذلك أهله، ولا بأس به في البلد الذي لا يضر ذلك أهله، وكذلك بيع الحاضر للبادي. وانظر: المختصر للطحاوي ص ٨٤) والمغني (٤/ ١٥٤) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(¬٢) سقط لفظ الترضي من (ت).
(¬٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٥٨) برقم ١٠٤٩٠.
(¬٤) تقدمت ترجمته.
(¬٥) تقدمت ترجمته.
(¬٦) لم أجده.
(¬٧) لم أجده وكراهية ابن عمر للصرف معلومة من آثار أخرى توجد في مصنف عبد الرزاق (٨/ ١٢١)، والستوق: بفتح السين وضمها كَتَنُّور: الدرهم الزيف البهرج، وانظر القاموس مادة ستوق (ص ١١٥٢).

الصفحة 944