كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

مخالف من الصحابة البتة: فخالفوه.
وصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم نكاح ابنة الزوجة المدخول بها إذا لم تكن في حجره، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (¬١).
وصح عن عمر بن الخطاب: لا ينكح النصرني المسلمة، ولا الأعرابي المهاجرة (¬٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن ابن عباس: الإيلاء هو أنْ لَا يقربها أبدا (¬٣)، وروي عن ابن مسعود: من حلف أن لا يقربها مدة ما، وإن كانت أقل من أربعة أشهر فهو مولى، إلا إن بقي في الأربعة الأشهر (¬٤)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (¬٥) غير هذين القولين، فخالفوهما
---------------
(¬١) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٢٣) والهداية (١/ ٢٨٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٦٤ (٧/ ١٧٥) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٤٤ (٤/ ١٧)، عن زيد بن وهب قال: "كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة". وفي لفظ عبد الرزاق: "كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ... ".
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٦٠٨ (٦/ ٤٤٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٨٠) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٨٨٠ (٢/ ٢٦) وساقه عبد الرزاق من طريق ابن جريج بسنده عن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ..... ".
(¬٤) أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٤٤) بسنده.
(¬٥) سقط لفظ الترضي من (ت).

الصفحة 948