كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

وصح عن ابن عباس أنه قال: "من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه".
ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (¬١).
ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (¬٢).
وجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من
---------------
(¬١) أخرج الدارقطني في السنن (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في معرفة السنن (٣/ ٣٤٤) عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي - صلى الله عليه وسلم - قالتا: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
وحديث حفصة اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه أبو داود برقم (٢٤٤٥)، والترمذي برقم (٧٢٦) ولفظه: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٨): "وقال النسائي: "الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه".
وقال ابن حزم: "الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة". قلت: وورد التصريح بالرفع في حديث عائشة، أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٧٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له".
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٩): "وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول".
وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء".
وانظر المحلى (٦/ ١٦١ - ١٦٢).
(¬٢) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.

الصفحة 952