كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

روي قولنا عن القاسم بن محمد (¬١)، وسليمان بن يسار وصح عن ابن عمر وجابر: (ما من مسلم إلا عليه حجة وعمرة) (¬٢) ولم يخصا عبدا من غيره، وقد صح عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وابن عمر وابن عباس، وزيد بن ثابت أن العمرة فريضة كالحج (¬٣).
وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد (¬٤). (¬٥) وسعيد بن جبير (¬٦)، والشعبي، ومسروق (¬٧)، والحكم
---------------
(¬١) تقدمت ترجمته.
(¬٢) أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٥ (ج ٣/ ص ٢٢٤).
قال: "ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.
(¬٣) وأما ابن عمر، فيفهم من الأثر السابق عنه أنه قائل بوجوب العمرة كالحج، وأما ابن عباس: فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٩٥٩ (ج ٣/ ع ٢٢٤) عنه قال: "العمرة الحج الأصغر"، وأمَّا الرواية عن زيد بن ثابت في ذلك: فأخرجها ابنُ أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٠ (٣/ ٢٢٤) قال: "في الذي يعتمر قبل أن يحج قال: نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت".
(¬٤) كُررت في (ش).
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٣ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: "الحج والعمرة فريضتان".
(¬٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٥٧ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن ابن جريج قال: "سئل سعيد بن جبير وعلي بن الحسين عن العمرة أواجبة هي؟ فتَلَوا هَذِهِ الآية: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
(¬٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦١ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عنه قال: "أمرت بإقامة الحج والعمرة".

الصفحة 960