كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
ابن عتيبة والحسن، وابن سيرين وقتادة (¬١)، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين (¬٢)، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وما نعلم روي خلاف ذلك إلا عن إبراهيم النخعي وحده (¬٣)، ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها (¬٤)، ورواية ساقطة عن ابن مسعود (¬٥)، فخالفوا الجمهور والقرآن، والسنن الثابتة والضعيفة أيضًا. واحتجوا في قولهم بشبه العمد أنَّه قول الجمهور.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (¬٦): وروينا في الدية في شبه العمد أقوالًا عن عمر بن الخطاب (¬٧)، وعثمان، وزيد (¬٨)، وأبي
---------------
(¬١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٦٢ (ج ٣/ ص ٢٢٤) عن الحسن وابن سيرين قالا: "الحج والعمرة فريضتان".
(¬٢) تقدم تخريج قول علي بن الحسين ضمن تخريج قول سعيد بن جبير.
(¬٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٣١ (ج ٣/ ص ٢٢٣) عن إبراهيم قال: "العمرة سنة، وليست بفريضة".
(¬٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٤٩ (ج ٣/ ص ٢٢٣) عن الشعبي قال: "هي يعني العمرة: تطوع.
(¬٥) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٣٦٤٧ (ج ٣/ ص ٢٢٣) من طريق ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: "قال عبد الله: الحج فريضة، والعمرة تطوع.
(¬٦) سقط لفظ الترحم من (ت).
(¬٧) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧١٧ (ج ٩/ ص ٢٨٣) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٦٧٥٧ (ج ٥/ ص ٣٤٧) والبيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٦٩ و ٧٢) من طريق مجاهد أن عمر قال "في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كل خلفة".
(¬٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٥ (ج ٩/ ص ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى =