كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

موسى، وزيد وعمن ذكرنا من التابعين، فخالفهم أبو حنيفة كلهم إلى رواية لا تصح عن ابن مسعود لم نجدها عن صاحب سواه (¬١)، ولا عن أحد من التابعين، فخالفوا الجمهور الذي احتجوا به، وحرموا خلافه.
وجاءت عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - (¬٢)، آثارٌ بعضها، بأن يقتل المسلم بالذمي، وبعضها لا يقتل به إلا أن يكون ذلك منه عادة، وبعضها لا يقتل به، إلا أن يقتله حرابة وغيلة، وبعضها لا يقتل به أصلًا (¬٣)، فخالفوهم كلهم، فَقَالُوا لا يقتل المسلم بالمعاهد، ويقتل بسائر أهل الذمة.
---------------
(¬١) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٢٢٣ (ج ٩/ ص ٢٨٤ - ٢٨٥) والبيهقي في الكبرى برقم ٢٦٧٥٦ (ج ٥/ ص ٣٤٧) عن ابن مسعود قال: "في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون.
(¬٢) سقط الترضي من (ت).
(¬٣) من الآثار التي تجيز قتل المسلم بالذمي:
١ - عن الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦١ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن علي وعبد الله أنهما قالا: "إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به".
٢ - عن التابعين: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٤ (ج ٥/ ص ٤٠٨) عن إبراهيم قال: "يقتل المسلم بالمعاهد".
ومن الآثار التي تمنع من قتل المسلم بالذمي: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٧٥ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحسن قال: "سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا قال: لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدا". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٢٧٤٧٧ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن عامر قال: قال علي: "من السنة أن لا يقتل مسلم بقاتل، ولا حر بعبد". =

الصفحة 963