كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
الخطاب وعبد الله بن مسعود (¬١)، وزيد بن ثابت أنها واحدة رجعية (¬٢)، ولا مزيد بكل حال وهو قول عمر بن عبد العزيز (¬٣)، وروينا عن علي أن القضاء ما قضت (¬٤)، وعن عثمان أيضًا (¬٥)، وعن عبد الله بن عمر، وابن الزبير، وفضالة بن عبيد (¬٦)، وبه يقول الزهري (¬٧)، وعطاء بن أبي
---------------
(¬١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٥ (ج ٤/ ص ٨٦) عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر، فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: "أراها واحدة، وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٣ (ج ١/ ص ٣٧٢).
(¬٢) أخرج سعيد بن منصور في السنن (ج ١/ ص ٣٧٤) برقم ١٦٢١، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨)، واللفظ لسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت قال: "إذا خير الرجل امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة".
(¬٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٧ (ج ٤/ ص ٨٧) بسنده عن بشر قال: "حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طلَّقت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها".
(¬٤) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٥٦ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن الحكم أن عليا رضي الله عنه كان يقول: "إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت، فهو جائز.
(¬٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٨ (ج ٤/ ص ٨٦) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٦ (ج ١/ ص ٣٧٣) واللفظ لابن أبي شيبة عن أبي الخلال العتكي قال: "سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: القضاء ما قضت".
(¬٦) تقدمت ترجمته.
(¬٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٤ (ج ٤/ ص ٨٧) عن مكحول والزهري قالا: "القضاء ما قضت".