كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
وسعيد بن المسيب، والشعبي، وجابر بن زيد وسعيد [بن جبير] (¬١)، وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، وطاووس، والأوزاعي وأبي ثور (¬٢).
وروينا عن علي أنه توقف فيها فلم يفت فيها بشيء (¬٣)، وصح عن ابن عباس ومسروق وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد بن عبد الرحمن الحميري (¬٤)، أنه لا شيء (¬٥)، ولا يجب بذلك شيء،
---------------
(¬١) انمحت: "بن جبير" من النسختين واستدركتها من المحلى.
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٤ (ج ٤/ ص ٩٦) عن قتادة عن عطاء وطاووس قالا: "يمين يعني في التحريم، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ١٨١٩٨ (ج ٤/ ص ٩٧) عن مكحول وسليمان بن يسار قالا: "الحرام يمين". وأخرج أيضا برقم ١٨٢٠١ (ج ٤/ ص ٩٧) عن الشعبي قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فليس بشيء وأخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٨٥ (ج ١/ ص ٣٨٧) عن الحسن في رجل قال: "الحل علي حرام، قال عليه كفارة يمين، ما لم ينو امرأته.
وانظر الرواية عن بقية من ذكرهم المؤلف هنا في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).
(¬٣) أخرجه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: "يقول رجال في الحرام هي حرام، حتى تنكح زوجا غيره، ولا والله ما قال ذلك علي، إنما قال علي: ما أنا بمحلها، ولا بمحرمها عليك، إن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر".
(¬٤) حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن أبي بكرة وابن عمر وأبي هريرة، وعنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن المنتشر، ومحمد بن سيرين، قال الحجلي: "بصري ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له الجماعة، انظر تهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٣٠) والتقريب (ص ١٨٢) والخلاصة (ص ٩٤).
(¬٥) أثر ابن عباس أخرجه البخاري في الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم ٥٢٦٦ عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: لقد =