كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)
وأما: "قد وهبتك لأهلك"، فصح عن علي بن أبي طالب، وعن طائفة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬١) لم يسموا إن قبلوها، فطلقة واحدة بائنة وإن ردوها فطلقة واحدة رجعية (¬٢)، وهو قول إبراهيم (¬٣)، وصح أيضًا عن علي: "إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء"، وروي أيضا عن إبراهيم هذا القول (¬٤).
ومن طريق ابن مسعود: "إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوها، فليس بشيء" (¬٥) وهو قول عطاء، وعن الزهري، ومسروق ومكحول: "إن قبلوها فواحدة رجعية، وان لم يقبلوها، فليس بشيء" (¬٦). ومن طريق إبراهيم: كانوا يقولون في الموهوبة هي طلقة (¬٧).
---------------
(¬١) سقط لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت).
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١٧ (ج ٤/ ص ٩٨) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٣٥ (ج ٦/ ص ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى برقم ١٥٩٧ (ج ٧/ ص ٣٦٨)، والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٨) عن علي في الموهوبة لأهلها: "إن قبلوها، فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها).
(¬٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٢١١ (ج ٤/ ص ٩٨)، وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٣٨ (ج ٦/ ص ٣٧١) عن إبراهيم قال: "إن قبلوها، فتطليقة، يملك رجعتها".
(¬٤) ساق المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٨) أثر علي بن أبي طالب وإبراهيم.
(¬٥) أخرجه سعيد بن منصور برقم ١٥٩٨ (ج ١/ ص ٣٦٨) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨).
(¬٦) أما أثر مسروق فأخرجه سعيد بن منصور برقم ١٦٠١ (ج ١/ ص ٣٦٩)، وأثر مكحول أخرجه سعيد بن منصور أيضا في سننه برقم ١٦٠٠ (ج ٤/ ص ٣٦٩).
(¬٧) أخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٥٩٩ (ج ١/ ص ٣٦٨)، والمؤلف من طريقه في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٩)، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف (ج ٤/ ص ٤٥٤).