كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس (اسم الجزء: 3)

نوى مع يمينه في ذلك" (¬١).
وأما قوله: "أنت حرة" فروينا عن قتادة أنه قال: "إن نوى طلاقها فهو طلاق" (¬٢).
وأما قوله: "أنت عتيقة" فروينا من الحسن البصري أنه قال: "هي طلقة واحدة" (¬٣).
وأما قوله لأهلها: "شأنكم بها" فروينا في القاسم بن محمد أنه قال: "رأى الناس أنها تطليقة" (¬٤).
وأما قوله: "اذهبي فأنكحي، لا تحلين لي حتى تنكحي زوجًا غيري"، فروينا عن عطاء أنه قال: "لا يلزمه الطلاق".
وأما قوله: "اذهبي فتزوجي"، فروينا عن قتادة والحسن أنهما قالا: "هي واحدة رجعية" (¬٥).
---------------
= هي علي كالدم أو كَلَحْمِ الخنزير فهي كقوله: هي علي حرام". وانظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٦).
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٧١ (ج ٦/ ص ٤٠١).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١١٩٩ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن معمر عن قتادة في رجل قال: "لامرأته أنت حرة قال: إنْ نَوَى طلاقا فهو طلاق".
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٠ (ج ٦/ ص ٣٦٣) عن هشيم عن منصور عن الحسن.
(¬٤) ذكره المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).
(¬٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢١٣ (ج ٦/ ص ٣٦٦) عن قتادة قال: "إذا قال الرجل لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه، وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها".

الصفحة 995