واختلفوا فيمن قُتِلَ مظلوماً، كقتيل الفئة الباغية، وقطَّاع السُّبل، وما أشبه ذلك (¬1) ؛ فقال مالك (¬2) ، والشافعي (¬3) : هم كسائر الموتى من المسلمين، يُغسَّلون، ويُصلَّى عليهم، وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: من قُتِل مظلوماً لا يُغسَّل، ولكن يُصلَّى عليه، وعلى كل شهيد (¬4) ، وهذا كما تقدم من مذهبهم في الشهيد في
¬_________
= ... وأخرج عبد الرزاق (3/471) ، وأحمد (1/74) ، وابن سعد (3/78، 79) ، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (4/1239-1241) ، خبراً مفاده: أن جُبير بن مطعم صلَّى على عثمان. وانظر: «المجالسة» (رقم 240م) ؛ وتعليقي عليه.
وأخرج عبد الله في «زوائد المسند» (1/73) ، و «زوائد الفضائل» (1/497) خبراً -بسند ضعيف-، فيه أن عثمان لم يُغسَّل.
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/191) بعد كلام: «وزعم بعضهم أنه (أي: عثمان) لم يغسَّل ولم يكفّن، والصحيح الأول» . يقصد: أنه غُسِّل وكُفِّن.
وقال الشافعي في «الأم» (1/268) : «الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم الذين قتلهم المشركون خاصَّة في المعركة» .
وانظر لسائر المذاهب والآثار في المسألة: «مصنف عبد الرزاق» (3/545) ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (3/253) ، و «الأوسط» (5/348) لابن المنذر، و «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (2/75 مسألة رقم 398- بتحقيقي) .
(¬1) كمن قُتل دون ماله؛ أو عرضه.
(¬2) انظر: «المدونة» (1/259) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/264) ، «التفريع» (1/368- 369) ، «التلقين» (1/146) ، «شرح التلقين» (3/1189-1191) ، «المعونة» (1/352) ، «الذخيرة» (2/476) ، «الإشراف» (2/75 مسألة رقم 399، 400- بتحقيقي) ، «تفسير القرطبي» (4/271) .
(¬3) وهو أشهر القولين عنه. ووقع في كتب المتأخرين من الشافعية: «بلا خلافٍ عندنا» . وانظر: «الأم» (1/306) ، و «مختصر المزني» (ص 37) ، و «مغني المحتاج» (1/350) ، و «حلية العلماء» (2/360) ، و «نكت المسائل» (223) ، و «الحاوي الكبير» (3/207) ، و «المجموع» (5/220) .
(¬4) انظر: «الأصل» (1/405) ، «الاختيار» (1/97) ، «مختصر الطحاوي» (41) ، «تحفة الفقهاء» (1/258) ، «عيون المسائل» (2/36) ، «النتف في الفتاوى» (1/120) ، «اللباب» (1/135) ، «إعلاء السنن» (8/315) ، «مختصر اختلاف العلماء» (1/180) ، «حاشية ابن عابدين» (3/312) .
وعن أحمد روايتان. انظر: «المغني» (3/475-476 -ط. هجر) .
ونقل مذهب سفيان: ابن المنذر في «الأوسط» (5/348) وقال: «وكذلك قال الأوزاعي ... » . =