كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

ديوان، وكره مالك أن يؤاجر دابَّته أو فرسه في سبيل الله -عز وجل-، وكره أن يعطيه الوالي الجُعل على أن يتقدم إلى الحِصن فيقاتل (¬1) .
قال: ولا يكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذٌ على هذا الوجه.
وقال الشافعي (¬2) : لا يجوز أن يغزو بجُعلٍ من رجلٍ يجعله له، وإن غزا به
فعليه أن يردَّه، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيءٍ من حقه.
وقال أبو حنيفة (¬3) : تُكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوّة، وكان في بيت المال ما يَفي بذلك، فأمَّا إذا لم تكن بهم قوةٌ ولا مال؛ فلا بأس أن يجهّز بعضهم بعضاً، يجعل القاعد للناهض.
وكره الثوريُّ والليثُ الجُعلَ، وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على
¬_________
(¬1) انظر: «المدونة» (1/527) ، «النوادر والزيادات» (3/408) ، «الاستذكار» (14/115) ، «الكافي» (1/465) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/468) ، «الذخيرة» (3/406) ، «مواهب الجليل» (4/552) ، «جامع الأمهات» (ص 244) ، «عيون المجالس» (2 رقم 467) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (2/182) ، «جواهر الإكليل» (1/256) .
(¬2) في «الأم» في كتاب الجهاد (باب العذر الحادث) (4/173) .
وانظر: «مختصر المزني» (ص 269) ، «الحاوي الكبير» (18/141) ، «المهذب» (2/227) ، «روضة الطالبين» (10/240) ، «معالم السنن» (3/37) ، «تحفة المحتاج» (6/155) ، «مغني المحتاج» (3/ 461) ، «أسنى المطالب» (2/210) ، «حاشية القليوبي» (4/218) ، «الاستذكار» (14/115-116) .
وهذا مذهب الحنابلة. انظر: «المغني» (10/527) ، «الفروع» (6/231) ، «كشاف القناع» (2/ 412) ، «المبدع» (3/370) ، «الإنصاف» (4/180) .
(¬3) انظر: «شرح السير الكبير» (1/98 و3/22) «الهداية» (2/427) ، «المبسوط» (16/40) ، «البناية» (5/647، 6/495) ، «شرح فتح القدير» (5/194، 443) ، «تبيين الحقائق» (3/242، 5/124) ، «إعلاء السنن» (12/14) ، «حاشية ابن عابدين» (5/127) ، وانظر: «الاستذكار» (14/ 116) ، «شرح السنة» (11/17) ، «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص 157) ، «الاستئجار على فعل القربات الشرعية» (181-186) ، «أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي» (ص 109-113) .

الصفحة 128