كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

المشركين، فلا بأس أن يُعينَ أصحابه، ولا يجوز أن يُعينَ المبارز، ولا يعضُده
من المسلمين من لم يخرج معه، ويبرز في المبارزة (¬1) .
قلت: وإنما استندوا في ذلك إلى أن مبارزة الجملة للجملة، لها حكم الواحد للواحد، فمن فرغ من شيء رجع مع أصحابه الباقين، وعلى ذلك يُخَرَّجُ عندهم إعانةُ حمزة وعليٍّ لعُبيدة؛ فأمرهم في ذلك بخلاف من لم يتعيَّن للبراز؛ لأنه تَخلَّى، وأعطى من نفسه الأمان.
والأظهر -إن شاء الله تعالى- أن يُعان المسلم إذا خُشي عليه الهلاك على كل حال، يعينه كل من تمكَّن له ذلك ممَّن بارز معه، أو كان في الجيش، وسواء شرط الكافر أن لا يعينه أحدٌ أو لم يشرط، ولا وفاء في معصية، إلا أنه إن قَدَرَ في إعانته على تخليصه من القِرْنِ إذا ظهرَ عليه، من غير التعرض لإصابة الكافر؛ لَمْ يَنْبَغِ التعدي عليه، وإنْ لم يمكن ذلك إلا بالحملِ عليه، فإنه يبلغ من ذلك إلى حيثُ يكون فيه خلاص المسلم، ولو أفضى إلى قتل من بارزه؛ قال الله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، وقال -تعالى-: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] .
وخرّج مسلم (¬2) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسلمه» . وفي رواية عن أبي هريرة: «لا يظلمه، ولا يخذله» (¬3) .
¬_________
(¬1) انظر: «النوادر والزيادات» (3/55-56) ، «الذخيرة» (3/410) ، «منح الجليل» (3/ 167-168) .
(¬2) في «صحيحه» في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم الظلم) (2580) (58) .
وأخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب (باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يسلمه) (رقم 2442) ، وفي كتاب الإكراه (باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل، أو نحوه) (رقم 6951) .
(¬3) مسلم في «صحيحه» في كتاب البر والصلة والآداب (باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله) (2564) (32) .

الصفحة 200