إليها، أين كانت الفئة ببلاد العدو، أو ببلاد الإسلام، بَعُدَ ذلك أو قَرُبَ، إنما يأثم بالتولية مَنْ لم يَنْوِ واحداً من المَعنيَيْن.
وقال بعض الشافعية (¬1) : التحرف للقتال: أن ينتقل من مكانٍ إلى مكان أمكن للقتال، والتحيز إلى فئة: أن يَنضم إلى قومٍ ليعود معهم إلى القتال.
وروي عن مالكٍ (¬2) أنه كان يقول: ليس العمل عندنا على قول عمر: «أنا فئة من تحيَّز إلي» ، وهو بالمدينة، وإنما ذلك إلى ولاة الجيش، دون والي الصائفة، فَتَتَحيَّزُ السَّريةُ أو الخيل إلى الجيش، دون من هو أبعد منه، ومُتحيَّز الصوائف والجيوش إلى من بعدها، وهو أقرب إليها من أهل الإسلام. وقيل: التحيزُ المأذون فيه: إنما هو الانحيازُ إلى الجماعة الحاضرين قِبَالَ العدو، دون من وراءهم مِمَّن لم يحضر.
وقال أبو محمد بن حزم (¬3) : «لا يحلُّ للمسلم الفرار أمام المشركين، وإن كثروا، إلا أن ينوي التَّحيُّزَ إلى جماعةٍ من المسلمين، إنْ رجا إدراك تلك الجماعة، قبل أن يلحقه الكفار، أو ينوي بانحرافه الكرَّ لقتالهم، وإلاَّ فهو عاصٍ لله -عز وجل-
» .
واختلفوا فيمن نكَصَ على عقبيه من غير أنْ يُولِّي العدوَّ ظهره، فقيل: إنه لا
¬_________
(¬1) انظر: «الأم» (4/179) ، «الحاوي الكبير» (18/209) ، «نظم الدرر» (8/240) ، «محاسن التأويل» (8/296) ، «النكت والعيون» (2/89) .
(¬2) انظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (3/51) ، و «الذخيرة» للقرافي (3/410) .
واختار أبو الوليد بن رشد في «البيان والتحصيل» (17/31) أن التحيز إلى الفئة -في حديث ابن عمر المذكور آنفاً- هو خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة، فقال: «وهذا عندي من خواص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يكون الإمام فئةً للسرية إذا خرجت من عنده، فأقام هو -يعني: الإمام- في بلده، وإنما يكون فئة لها إذا أخرجها من عسكره، فلقيت جماعة، وإن كانت أقَلَّ من مِثْلَيْها فانحازت إلى الفئة التي خرجت منها. والله الموفق» .
(¬3) في «المحلى» (7/292 المسألة رقم 923) .