كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

مالكٌ (¬1) ، وأبو حنيفة (¬2) وأصحابه، والثوري (¬3) إلى جواز ذلك كلِّه: تخريب الديار، وقطع الأشجار، وإحراقها، وذبح الماشية والدواب، إذا لم يقدروا على إخراجها، إلا أن بعض أصحاب مالكٍ (¬4) رأى أن تُعقر بالإجهاز عليها، ولا تذبح، قيل: لئلا تُتشبَّه بالذَّكية، يعني: إنَّ ذبحها للإتلاف يُنافي النية للتذكية، وهي شرط في صحتها، فتكون ميتةً في الحكم، فربَّما مرَّ بها أحدٌ من المسلمين وهي مذبوحة، فاستباح أكلها بذلك، وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بيِّناً أنها مَيْتةٌ. وقال ابن
حبيب (¬5) :
¬_________
(¬1) هو أحد قوليه، وعليه عامة فقهاء المالكية، وله قول آخر وهو جواز إتلاف الجماد فقط.
انظر: «المدونة» (2/8) ، «قدوة الغازي» (ص 167) ، «التلقين» (ص 239) ، «المعونة» (1/ 603) ، «القوانين الفقهية» (ص 150) ، «أسهل المدارك» (2/5) ، «الخرشي» (3/ 117) ، «الكافي» (467) ، «التفريع» (1/357) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/472) ، «جامع الأمهات» (246) ، «بداية المجتهد» (1/386) ، «مواهب الجليل» (3/350) ، «فتح الجليل» (1/722) ، «حاشية الدسوقي» (2/ 181) ، «البيان والتحصيل» (2/547، 548 و17/352) ، «النوادر والزيادات» (3/63، 65) ، «الذخيرة» (3/407) ، «جواهر الإكليل» (1/255-256) ، «حاشية الرهوني» (3/144، 152) .
(¬2) انظر: «الخراج» لأبي يوسف (ص 210) ، «الرد على سير الأوزاعي» (ص 83) ، «المبسوط» (10/31) ، «شرح السير الكبير» (1/44) ، «أحكام القرآن» للجصاص (3/429) ، «شرح فتح القدير» (5/447) ، «الهداية شرح بداية المبتدي» (2/429) ، «البناية شرح الهداية» (5/656) ، «اللباب» (2/ 117) ، «بدائع الصنائع» (7/102) ، «تبيين الحقائق» (3/241-242) ، «البحر الرائق» (5/128) ، «مجمع الأنهر» (2/ 413) ، «الدر المختار» (3/230) .
وهو قول عامة فقهاء الحنفية، عدا محمد بن الحسن الشيباني القائل بجواز إتلاف الجماد فقط كأحد قولي مالك كما أسلْفنا آنفاً.
(¬3) انظر: «النوادر والزيادات» (3/65) ، «الاستذكار» (14/75) .
وانظر في جواز عقر الفرس إذا كان في ذلك عون على قتل العدو: «زاد المعاد» (3/483) ، وكذلك في قطع الشجر (3/503) .
(¬4) وهم المَدَنيون من أصحابه. ومثله للباجي، وأبي الحسن، وابن عبد السلام. انظر: «النوادر والزيادات» (3/64) ، «قدوة الغازي» (167، 169) ، «البيان والتحصيل» (2/574) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (2/181) .
(¬5) نقله عنه ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (3/64) .

الصفحة 249