كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيدٍ، وغيرهم (¬1) ؛ لأنهم كلهم يرون جواز
القتل والمنّ والفداء للإمام بحسب ما يرى في الأسرى من مصلحة المسلمين.
وقال أبو حنيفة (¬2) : لا يجوز المنُّ ولا الفداء، كأنه رأى ذلك منسوخاً، ووجه
¬_________
= عن ابن عباس في قوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ... } إلى آخر الآية. قال: الفداء منسوخ، نسختها {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... } إلى {كُلَّ مَرْصَدٍ} . قال: فلم يبق لأحدٍ من المشركين عهد ولا حرمة بعد براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم.
وإسناده مظلم، فهو مسلسل بالمجاهيل.
وعزاه السيوطي في «الدر» (7/457) إلى ابن مردويه في «تفسيره» .
وانظر: «الإيضاح» (ص 301) ، لمكي بن أبي طالب.
(¬1) انظر في مذهب المالكية في هذه المسألة: «النوادر والزيادات» (3/70، 72) ، «التلقين» (1/ 245) ، «المعونة» (1/620) ، «الشرح الصغير» (2/176- تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد) ، «أسهل المدارك» (2/16) ، «التفريع» (1/361) ، «الذخيرة» (3/414) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/ 471-472) ، «الكافي» (1/467) ، وعندهم أن الفداء يكون بالرجال دون المال.
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (4/275) ، «روضة الطالبين» (10/251) ، «العزيز شرح الوجيز» (11/40) ، «منهاج الطالبين» (3/272) ، «الحاوي الكبير» (18/198) ، «مغني المحتاج» (4/ 227-228) . وانظر: «الاقناع» لابن المنذر (2/491) ، و «التحقيق» لابن الجوزي (10/160 رقم 731) .
وهذا في الأحرار من مقاتلة الرجال، ومذهبهم في العبيد إذا وقعوا في الأسر، كانوا كسائر الأموال المغنومة، لا يُمَنُّ عليهم، ولا يتخير الإمام فيهم؛ لأن عَبْدَ الحربي مالٌ له. وكذلك النساء والصبيان إذا وقعوا في الأسر رُقُّوا، وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة.
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (13/44-ط. دار عالم الكتب) ، «المقنع» و «الشرح الكبير» و «الانصاف» (10/80- ط. هجر) ، «الكافي» (4/270) ، «منتهى الإرادات» (2/209) ، «الفروع» (6/198- ط. دار الكتب العلمية) ، «المبدع» (3/325) ، «الممتع في شرح المقنع» (2/548) .
وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور كما ذكره ابن قدامة في «المغني» (13/44) ، وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» (11/224-225) عن أبي ثور، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي عبيد.
وفي مذهب أبي عبيد، انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (ص 215-216) ، وهو مذهب ابن جرير وغيره. والله أعلم.
(¬2) انظر: «الهداية شرح البداية» (2/433-434) ، «البناية شرح الهداية» (5/691-693) ، «اللباب» (4/24) ، «تحفة الفقهاء» (3/302) ، «بدائع الصنائع» (7/119) ، «شرح فتح القدير» (5/ =

الصفحة 264