كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد
فصلٌ: في صفة من يصح منه عقد الأمان
اتفق أهل العلم على أن الحُرَّ البالغ العاقل إذا أمَّنَ؛ صحَّ تأمينه (¬1) ، واختلفوا في العبد والمرأة والصبي؛ إذا كان يعقل الأمان.
فأما المرأة؛ فجمهور أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائزٌ كالرجل، وهو قول مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن حنبل، وإسحاق، وداود، وغيرهم (¬2) .
وذهبت طائفة إلى أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام، رُوي عن خالد ابن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك (¬3) ، وبه قال من أصحاب مالك:
¬_________
(¬1) حكى الإجماع: ابن المنذر في «الإجماع» (ص 61) ، و «الأوسط» (11/258) ، وابن حزم في «مراتب الإجماع» (121) ، وانظر: «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (1/151) .
(¬2) انظر في مذهب المالكية: «التلقين» (1/245) ، «المعونة» (1/623) ، «المدونة» (1/ 525- ط. الكتب العلمية) ، «الرسالة» (ص 190) ، «الذخيرة» (3/444) ، «الكافي» (1/469) ، «أسهل المدارك» (2/17) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/479) ، «النوادر والزيادات» (3/79، 80) ، «المنتقى» (3/173) ، «بداية المجتهد» (1/655-656) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (3/579) ، «عيون المجالس» (2/709) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (7/370) ، «مختصر المزني» (ص272) ، «الحاوي الكبير» (18/ 223) ، «منهاج الطالبين» (3/280) ، «روضة الطالبين» (10/279) ، «العزيز» (11/456) ، «مغني المحتاج» (4/ 237) ، «الأوسط» (11/261، 262) .
وفي مذهب الحنفية: «الهداية» (2/431) ، «البناية» (5/676) ، «اللباب» (4/126) ، «شرح فتح القدير» (5/462) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (13/75، 76) ، «المقنع» (10/341- مع «الشرح الكبير» و «الإنصاف» ) ، «منتهى الإرادات» (2/234) ، «الكافي» (4/330) ، «الفروع» (6/227) .
وانظر لبقية المذاهب المذكورة: «اختلاف الفقهاء» (25) ، «الأوسط» (11/262) ، «عمدة القاري» (15/93) ، «تفسير القرطبي» (8/76) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/410) ، «موسوعة فقه سفيان الثوري» (182) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص 791) .
(¬3) أخرجه أحمد (5/250) من حديث أبي أمامة. =
الصفحة 296