كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حقَّ في ذلك لصاحبه بحال؛ قاله الزهري (¬1) ، ورُوي مثله عن علي (¬2) .
وقولٌ ثالث: يُفرَّق فيه بين إدراك صاحبه إيَّاه قبل القسم أو بعده؛ قال مالك، والليث، وأحمد بن حنبل: يُردُّ ذلك إلى صاحبه قبل
القسم بغير ثمن، ويُخيَّر بعد القسم فيه بالغنيمة (¬3) . وكذلك قال
أبو حنيفة (¬4) فيما صار إلى الكفار
¬_________
(¬1) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/193 رقم 9348) ، «الاستذكار» (14/131) .
وحكي ذلك عن عمرو بن دينار. انظر: «السير» (رقم 122) للفزاري، «المغني» (8/430) ، «البناية» (5/757) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/425) ، «عمدة القاري» (15/2-3) .
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/194 رقم 9355) ، وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (رقم 134) ، والبيهقي في «الكبرى» (9/112) من طريق قتادة، عن علي -رضي الله عنه-. وقال البيهقي: «قتادة عن علي -رضي الله عنه-: منقطع» . وسكت عنه الذهبي في «تهذيب السنن» ، وناقش البيهقيَّ فيه: ابنُ التركمانيِّ في «الجوهر النقي» (11/112) أنه مرويٌ عن علي من ثلاثة أوجه يقوي بعضها بعضاً، والله أعلم. وانظر: «المحلّى» (7/300) .
(¬3) انظر: «المدونة» (1/375) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/424- بتحقيقي) ، «التلقين» (72- ط. مطبعة فضالة- وزارة أوقاف المغرب) ، «الذخيرة» (3/434) ، «شرح الزرقاني» (3/ 133-134) ، «المعونة» (1/608) ، «جامع الأمهات» (252) ، «عقد الجواهر الثمينة» (1/474) ، «المنتقى» (3/185-186) ، «تهذيب المسالك» لأبي الحجاج الفندلاوي المالكي (3/600) ، «القوانين الفقهية» (ص 149) ، «فتاوى البرزلي» (2/22، 24) ، «الأوسط» لابن المنذر (11/188) ، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص 278- 279) .
وبه قال النخعي، وسفيان، والثوري، والأوزاعي. انظر: «عيون المجالس» (2/693) ، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (51-52) .
ولكن عند الحنابلة أنَّ لهم بعد القسم فيه روايتان:
الأولى: إن صاحبه أحقُّ به بالثمن، والثانية: لا حَقَّ لصاحبه بعد القسمة فيه. والأولى هي المذهب عندهم.
انظر: «المقنع» لابن قدامة (1/501) ، «المغني» (13/121-122) ، «الواضح» (2/267) ، «المبدع» (3/354-355) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/559) ، «مسائل أحمد» (1/205-208- رواية الكوسج، 2/453 و471- رواية صالح، 243- رواية أبي داود، 2/123-124- رواية ابن هانئ) ، «الإنصاف» (4/157) ، «المقنع» لابن البنا (3/1176-1177) ، «شرح الزركشي» (6/ 508-509) . =

الصفحة 365