فيه؛ فقيل: يوم النحر (¬1) ، وقيل: يوم
عرفة (¬2) -، ونبذ إليهم عهدهم، قال الله
¬_________
= أخرجه الترمذي (3091) ، وابن أبي حاتم (6/1745 رقم 9215) ، ونحوه عن زيد بن يُثَيعْ عن أبي بكر عند أحمد (1/3) .
وأخرجه الترمذي (871 و3092) ، والحميدي (48) ، وأحمد (1/79) ، والدارمي (1925) ، من حديث زيد بن يُثيع عن عليّ.
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (1/240) ، ومن طريقه ابن أبي حاتم (6/1745 رقم 9948) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وعزاه السيوطي في «الدر» (4/123) إلى ابن المنذر من هذا الطريق.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (5/247) ، والدارمي (1921) ، وابن خزيمة (2974) من حديث أبي الزبير، عن جابر.
وذكره السيوطي في «الدر» (4/122) من حديث علي، وعزاه إلى أبي الشيخ، وابن مردويه، وذكره (4/123) من حديث سعد بن أبي وقاص، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن أبي حاتم، وذكره من حديث أبي هريرة، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن المنذر.
وعزاه -أيضاً- إلى ابن مردويه، من حديث ابن عمر. وللحديث طرقٌ كثيرة جداً. انظر: «الدر المنثور» (4/123-125) .
(¬1) وهو الصواب؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد) (رقم 3177) من طريق حميد بن عبد الرحمن -وهو الحديث المذكور في الهامش السابق- وفيه قال: ويوم الحج الأكبر يوم النَّحر، وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر. وعنده -أيضاً- (رقم 4657) : فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (6/1747/رقم 9226) .
وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الحج (باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر) (435) (1347) . وهو مذهب أبي بكر، وابن عمر، وأبي هريرة، والمغيرة ابن شعبة، وأبي جحيفة، وعبد الله بن أبي أوفى، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن جبير
-على اختلاف فيه-. وقاله ابن مردويه. انظر: «تفسير ابن جرير» (6/69-74) ، و «أحكام القرآن» (4/ 268) للجصاص، و «الدر المنثور» (4/127-128) ، و «زاد المعاد» (2/252) .
(¬2) وهو مذهب عمر -رضي الله عنه-، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي جُحيفة، والمسور بن مخرمة، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وعطاء، وكيسان والد طاوس.
واختلف فيه عن عليٍّ؛ فقيل: يوم النحر، وقيل: يوم عرفة. أخرج الترمذي (957) مرفوعاً، =