له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بِكَ، قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن المنذر (¬1) : «وبهذا قال الشافعي» . وقال الشافعي (¬2) : «ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من قد احتلَم واستكمل (¬3) خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية: وهم من دون المحتلم، ودون البالغ خمس عشرة، والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل عامٍ عَطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسَنَتهم في كسوتهم ونفقاتهم طعاماً أو قيمته دراهم أو دنانير، ويعطي المنفوس شيئاً، ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته، وهذا مستوٍ أنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار البلدان وحال الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض» .
قال (¬4) : «وإن فضلَ من المال فضلٌ بعدما وصفتُ من إعطاء العطاء، وضعَه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكُراع (¬5) ، وكل ما قَوَّى به المسلمين،
¬_________
= كلاهما من طريق جعفر بن محمد، والشافعي في «المسند» (326) ، وفي «الأم» (4/166- ط. دار الفكر) أو (5/358- ط. دار الوفاء) ؛ -ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (12/88) ، والبيهقي في «الكبرى» (6/364) ، وفي «المعرفة» (5/169) -، من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن أبي جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن عمر، به.
ومحمد بن علي، ولد سنة ستين -على ما رجحه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (5/ 210- ط. دار المعرفة) -، فهو لم يدرك عمر، فالإسناد منقطع.
وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (7/613 وما بعدها- ط. دار الفكر) .
* تنبيه: في مطبوع «الأم» (ط. دار الفكر) : قيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو خطأ ظاهر.
(¬1) في «الأوسط» (12/33) .
(¬2) في «الأم» (4/162- ط. دار الفكر) أو (5/343- 344- ط. دار الوفاء) .
(¬3) كذا في الأصل والمنسوخ، وفي مطبوع «الأم» : «أو قد استكمل» . وهو أصوب.
(¬4) «الأم» (4/164- ط. دار الفكر) أو (5/351- ط. دار الوفاء) .
(¬5) في مطبوع «الأم» : «والازدياد في السلاح والكراع» .