مالك (¬1) ، وروي مثله عن ابن حبيب.
وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من
العرب، إلا من كتابِّي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (¬2) ، وحكي ذلك عن أبي
¬_________
= «المجموع» (21/290) ، «الإقناع» للماوردي (ص 179) ، «الإقناع» لابن المنذر (2/470) ، «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (2/262- ط. دار الفكر) ، «حاشية البجيرمي على الإقناع» (4/249-250) ، «روضة الطالبين» (10/304-305) ، «حلية العلماء» (7/695) ، «مغني المحتاج» (4/243) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (13/31-ط. دار هجر) ، «الإنصاف» (4/217) ، «المبدع» (3/404) ، «المقنع» لابن البنا (3/1191) ، «شرح الزركشي» (6/567) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/785) .
وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «التمهيد» (2/118) ، «الاستذكار» (9/294 المسألة رقم 13368) ، «تفسير ابن كثير» (4/91- ط. المكتبة التوفيقية) ، «فتح الباري» (6/259) ، «اختلاف الفقهاء» للطبري (203- تحقيق يوسف شخت) ، «بداية المجتهد» (2/476) ، «المحلَّى» (7/ 345) ، «فقه الإمام أبي ثور» (794) .
وحكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب أنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. كما في «الفتح» (6/259) .
وفي «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي - اختصار الجصاص (3/486) - قال: «وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لاتؤخذ الجزية من العرب» . قال: «وهذا شيء لم يذكره عن أبي يوسف غير الشافعي» . وانظر: «مختصر المزني» (ص 227) .
وذكر العكبري في «رؤوس المسائل» -أيضاً- رواية ثانية عن أحمد: أنها تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم دون العرب. وانظر كتاب: «الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى (2/380) .
(¬1) فهو يستثني منهم مجوس العرب، نقل ذلك عنه ابن شاس في «عقد الجواهر» (1/486) ، وعنه القرافي في «الذخيرة» (3/451) .
ومذهبه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثالث الذي سيذكره المصنف -رحمه الله-. وانظر: «التمهيد» (2/118) ، «الاستذكار» (9/294) -ونقل المصنف مذاهب العلماء كعادته منه-، كلاهما لابن عبد البر.
(¬2) انظر: «الهداية» (2/453) ، «اللباب» (4/144) ، «تحفة الفقهاء» (3/307) ، «مختصر اختلاف العلماء» (3/484 رقم 1653) ، «بدائع الصنائع» (7/110-111) ، «إعلاء السنن» (12/ 436- 437) ، «البناية» (5/820) ، «فتح القدير» (6/48) ، «حاشية ابن عابدين» (3/414) . =