كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

بأساً (¬1) ، وأَبَى الشافعيُّ وجمهور أهل العلم (¬2) ، مِمَّن صار إلى أنهم أهل كتاب، أو
¬_________
= وعدَّ ابن قدامة في «المغني» مذهب أبي ثور أنه شاذ وخلاف إجماع من تقدمه، وتعقبه الحافظ ابن حجر بذكر مذهب سعيد، كما سيذكره المصنف بعد قليل.
واحتج ابن حزم لما ذهب إليه: أنهم أهل كتاب -كما مضى ذكر ذلك عنه- بأثر سعيد، فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك.
وقال: لم يفسح الله -تعالى- في أخذ الجزية من غير كتابي، وأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجوس، وما كان ليخالف أمر ربه -تعالى-.
وردَّ قول من استدل بقول الله: {أَن تَقُولُوا إِنَّمَآ أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} [الأنعام: 156] ، بأن هذا بنصِّ الآية نهيٌ عن هذا القول لا تصحيحاً له، وقد قال -تعالى-: {وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ} [النساء: 164] ، والله أعلم.
وقال ابن حجر في «الفتح» (9/417) : «ذهب الجمهور إلى تحريم النساء المجوسيات، وجاء عن حذيفة أنه تسرّى بمجوسية، أخرجه ابن أبي شيبة، وأورده -أيضاً- عن سعيد بن المسيب وطائفة، وبه قال أبو ثور» .
قلت: وقوله: «وطائفة» تحريف عن «طاوس» ؛ فلتصحح.
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (3/95) جواز وطء المجوسيات بملك اليمين، وهذا مذهب المنقول عنهم الجواز آنفاً، قال القرطبي في «تفسيره» (5/140) : «وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين» . قال: «وهو قول شاذ مهجور، ولم يلتفت إليه أحدٌ من فقهاء الأمصار، وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تسلم» .
وانظر: «الجامع للاختيارات الفقهية» (2/579-581) .
(¬1) رواه ابن حزم في «المحلَّى» (7/456) ، بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب. وذكره عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (9/292) ، وقال: «والناس على خلافه» ، وانظر الهامش السابق.
(¬2) انظر في فقه الحنفية: «مختصر الطحاوي» (297) ، «الهداية» (4/393) ، «اللباب» (3/223) ، «الاختيار» (5/13) ، «البناية» (9/12) ، «فتح القدير» (9/488) ، «النتف في الفتاوى» (1/228) .
وفي فقه المالكية: «المعونة» (2/706، 800) ، «التفريع» (1/406) ، «جامع الأمهات» (223، 268) ، «الكافي» (1/429) ، «فصول الأحكام» (230) ، «الإشراف» (3/328 رقم 1164- بتحقيقي) ، «تفسير القرطبي» (5/140) ، «الاستذكار» (9/293) ، «الرسالة» (187) ، «قوانين الأحكام» (191) ، «التلقين» (1/270) ، «الذخيرة» (3/451) . =

الصفحة 536