هذا: الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم (¬1) ، وجاء مثل ذلك عن عمر ابن
الخطاب (¬2) ، ومثل هذا لا يُدرك بالاجتهاد والنَّظر، فإن لم يكن في
ذلك
¬_________
(¬1) انظر في مذهب الحنفية: «الأصل» (2/143) ، «تحفة الفقهاء» (3/308) ، «الهداية» (2/ 457) ، «البناية» (5/845) ، «اللباب» (4/152) ، «إعلاء السنن» (12/555) .
وفي مذهب الشافعية: «الإقناع» للماوردي (181) ، «البيان» للعمراني (12/257) ، «المجموع» (21/297) ، «التهذيب» (7/516) ، «روضة الطالبين» (10/316) ، «الحاوي الكبير» (18/330، 335) .
وفي مذهب الحنابلة: «المغني» (13/224-225) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/600-601) ، «الواضح» (2/280) ، «المبدع» (3/406-407) ، «الإنصاف» (2204) ، «شرح الزركشي» (1/578، 580) ، «المقنع» لابن البنا (3/1194) -ونقل عن الشافعي أنه لا يؤخذ منهم شيء، وهذا خلاف مذهب الشافعي-، «كشاف القناع» (3/119) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/794-795) .
وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب -كما سيأتي-، وقال به من الفقهاء بعد الصحابة: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والزهري. كما في «المغني» (13/224) .
وانظر: «الخراج» ليحيى بن آدم (ص 65 رقم 200، 201) .
وهو مذهب أبي عبيد في كتابه «الأموال» (ص 37) . وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (11/44) .
(¬2) قال ابن قدامة في «المغني» (13/224) -ونحوه الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (6/579) -: ولم يخالفه أحد من الصحابة.
وأثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (3/198) -وكما في «نصب الراية» (2/363) - عن علي بن مسهر، ويحيى بن آدم في كتاب «الخراج» (رقم 206) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (9/216) -، حدثنا أبو بكر بن عياش، وعبد الرزاق (9974) عن ابن جريج، جميعهم عن أبي إسحاق الشيباني، عن السَّفاح، عن داود بن كردوس، قال: صالَحَ عمر -رضي الله عنه- بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة، ولا يمنعوا أحداً منهم أن يسلم، ولا يغمسوا أولادهم.
وعند ابن أبي شيبة: وأن لا ينصِّروا أولادهم.
وأخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» (ص 120) قال: حدثني بعض المشايخ، عن السفاح، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي، أنه قال لعمر بن الخطاب، فذكر نحوه.
وأخرجه البيهقي (9/216) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن السفاح، بمثل الإسناد والمتن عند أبي يوسف.
وكأنَّ المبهم من مشايخ أبي يوسف هو أبو إسحاق الشيباني. ونقل عن الشافعي قوله: وهكذا حفظ أهل المغازي، وساقوه أحسن من هذا السياق، وأن عمر صالحهم على مضاعفة الجزية باسم =