كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

أهل الذَّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وبه أخذ مالك، قال: ولا يُزاد على ذلك ولا يُنقص منه، وعلى ذلك جميع أصحابه، في أنه لا يزاد عليه، وسواء عندهم في ذلك الغنيُّ والفقير، إلا أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء، فلا يُكَلَّفُ ما لا يطيق (¬1) .
وقول ثانٍ: قال الشافعي، وأبو ثور (¬2) ، وغيرهما (¬3) : إن مقدار الجزية دينار على كل رأسٍ من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، واحتجَّ الشافعي بحديث معاذ.
خرَّج أبوداود (¬4) ، عن أبي وائل، عن معاذ، وعن مسروق -أيضاً-، عن
معاذٍ،
¬_________
(¬1) انظر: «التفريع» (1/363) ، «الكافي» لابن عبد البر (1/479) ، «جامع الأمهات» (ص 248) ، «عقد الجواهر» (1/488) ، «المنتقى» (3/221) ، «المعونة» (1/450) ، «الرسالة» (ص 168) ، «الذخيرة» (3/453) ، «النوادر والزيادات» (3/459-460) ، «البيان والتحصيل» (4/179-180) ، «الاستذكار» (9/299، 302) ، «الخرشي» (3/145) .
وفي رواية أخرى في فقير أهل الذمة: إذا لم يجد، لم يطالب بشيء.
وانظر: «عيون المجالس» (2/754) ، «جامع الأمهات» (248) .
(¬2) انظر: «الأم» (4/189، 219) ، «مختصر المزني» (ص 277) ، «المهذب» (2/252) ، «الإقناع» للماوردي (ص 180) ، «الحاوي الكبير» (18/345) ، «التهذيب» للبغوي (7/498) ، «البيان» (12/255) ، «منهاج الطالبين» (3/292) ، «روضة الطالبين» (10/311) ، «المجموع» (21/295) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (7/313) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 237) .
وانظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (211- تحقيق المستشرق يوسف شخت) ، «فقه الإمام أبي ثور» (796- 797) .
وهو رواية عن أحمد، كما في «المغني» (13/209-210) .
(¬3) في الأصل: «وغيرهم» ، وقد أشار أبو خبزة إلى ذلك في هامش نسخته.
(¬4) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في أخذ الجزية) من طريق أبي وائل (رقم 3038) ، ومن طريق مسروق (رقم 3039) ؛ كلاهما عن معاذ، به.
وأخرجه في كتاب الزكاة (باب في زكاة السائمة) (رقم 1576) من طريق أبي وائل، به.
وأخرجه يحيى بن آدم (364) ، والبيهقي (9/187) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به. =

الصفحة 545