- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنْ قُتِلتُ في سبيل الله صابراً محتسباً، مُقْبِلاً غير مُدبرٍ، يُكفِّر الله عَنِّي خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم» ، فلمَّا أدْبَرَ الرجل، ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -أو: أمر به فنودي له- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كيف قُلْت» ؟ فأعاد عليه قوله، فقال: «نعم، إلاّ الدَّيْن، كذلك قال لي جبريل» .
وخرَّج مسلم (¬1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُغفر للشهداء كُلُّ ذنب، إلاَّ الدَّيْن» .
وقد جاء في أمر الدَّيْن تشديد كثير غير هذا؛ فأقول:
إنّ تعلق المأثم بالدَّين، إنما يكون حيث التقصيرُ المُتْلِفُ لذلك الحقِّ، إمَّا بالمَطْل أو بالجحود، أو ترك أن يوصي به، وإمَّا أن يَدَّانَ في غير الواجب، وهو ممنَّ لا يقدر على الأداء، وما أشبه ذلك.
وللمِدْيان عند إرادة الغزو حالان: مَلاَءٌ أو عَدمٌ.
فأما المليء، فإن كان حلَّ دينه، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن صاحب الحَقّ، فإن كان دينه لم يحلَّ بعد، فهذا له أن يغزو (¬2) ، وعليه أن يوكِّل من يقضيه عنه عند حلوله، والدليل على ذلك أنَّ من كان مليئاً، وقد حلَّ الحقُّ عليه،
¬_________
= عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.
وأخرجه مسلم (118) (1885) ، والحميدي (426) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (2553) ، من طريق محمد بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلاً.
(¬1) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب من قتل في سبيل الله كُفِّرت خطاياه، إلا الدَّين) (119 و120) (1886) .
(¬2) هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو أصح الوجوه عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.
انظر: «شرح السير الكبير» (4/1450) ، «البحر الرائق» (5/121) ، «الفتاوى الهندية» (2/ 190) ، «حاشية ابن عابدين» (4/126) ، «المقدمات الممهدات» (1/351) ، «حاشية الدسوقي» (2/ 175) ، «بلغة السالك» (1/356) ، «الذخيرة» (3/395) ، «روضة الطالبين» (10/211) ، «مغني المحتاج» (4/217) ، «الإنصاف» (4/122) ، «المبدع» (3/315) .