كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (¬1) . وقال مالك (¬2) وأحمد بن حنبل (¬3) ، في
اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (¬4) : ديته ثلث دية المسلم.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة
¬_________
(¬1) قد ورد بذلك حديث: «دية ذميٍّ دية مسلم» .
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1/45-46 رقم 780) ، والدارقطني (ص 343، 349- ط. هندية) ، والبيهقي (8/102) من طريق أبي كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.
وقال الدارقطني: «لم يرفعه عن نافع، غير أبي كرز، وهو متروك، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري» ، وانظر تمام تخريجه في «السلسلة الضعيفة» (رقم 458) .
(¬2) انظر: «المدونة» (4/472، 479) ، «التفريع» (2/216) ، «بداية المجتهد» (2/411) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/258) ، «الرسالة» (237) ، «الكافي» (597) ، «جامع الأمهات» (ص 501) ، «المنتقى» (7/97) ، «الشرح الكبير» (4/267-268) ، «أسهل المدارك» (3/132) ، «قوانين الأحكام» (297) ، «الإشراف» (4/129 مسألة رقم 1475- بتحقيقي) ، «جواهر الإكليل» (2/266) ، «الخرشي» (8/31) .
(¬3) مذهب الحنابلة: أن ديته مثل دية المسلم في العمد، وإن قتله خطأً، ففيه روايتان: الصحيح من المذهب أنها على النصف من دية المسلم.
انظر: «المغني» (12/51، 54) ، «الإنصاف» (10/64-65) ، «الفروع» (6/17) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/385، 387) ، «الواضح» (2/189) ، «المقنع» لابن البنا (3/1073، 1074) ، «شرح الزركشي» (6/138، 140) ، «مسائل الإمام أحمد» (116- رواية الكوسج، 3/59، 172- رواية صالح، 2/1241- رواية عبد الله) ، «الروايتين والوجهين» (2/182-184) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (3/1109) ، «رؤوس المسائل الخلافية» للعكبري (5/507-508 المسألة رقم 1751) .
(¬4) انظر في مذهب الشافعية: «الأم» (6/105) ، «الإقناع» للماوردي (164) ، «المجموع» (17/ 278) ، «المهذب» (2/ 198) ، «روضة الطالبين» (9/257) ، «عمدة السالك» (ص 175) ، «التنبيه» (137) ، «حلية العلماء» (7/543) ، «مختصر الخلافيات» (4/381 رقم 279) ، «سنن البيهقي» (8/ 102-103) ، «الوجيز» (2/141) ، «المنهاج» (126) ، «نهاية المحتاج» (7/303) ، «مغني المحتاج» (4/57) .
وقال ابن المنذر في «الإشراف» (3/93) : «وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم، روي هذا القول عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق» . وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص 691) .

الصفحة 596