كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

قال: «دية عقل الكافر نصف دِيةِ (¬1) عَقلِ المؤمن» (¬2) .
*****
¬_________
= الجارود (1073) ، وابن خزيمة (2280) ، والبيهقي (8/28) .
وهو جزء من حديث خطبة الفتح. وقد ورد الحديث عن جمعٍ من الصحابة مطولاً. ومنه ما هو في «الصحيحين» ، وانظر: «نصب الراية» (4/341) .
وورد الحديث بلفظ: «دية المعاهد نصف دية المسلم» ، وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» ، وانظر: «إرواء الغليل» (7/307 رقم 2251) .
(¬1) كلمة (دية) سقطت من الأصل والمنسوخ، وهي مثبتة في «جامع الترمذي» .
(¬2) قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/364) : «حديث حسن، يصحح مثله أكثر أهل الحديث» ، وقال في «تهذيب السنن» (6/374) : «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات» .
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (20/385) : «وهذا هو أصح الأقوال؛ لأن هذا هو المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كما رواه أهل «السنن» : أبو داود وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
وقال الخطابي في «معالم السنن» (6/375- مع «مختصر سنن أبي داود» ) : «ليس في دية أهل الكتاب شيء أَبْيَن من هذا» .
وانظر لرجحان هذا القول: «شرح السنة» (10/204) ، «أحكام أهل الذمة» (2/61) ، «تهذيب السنن» (6/374-377) ، «نيل الأوطار» (7/68-70) -وفيه: «والراجح العَمَلُ بالحديث الصحيح، وطَرْحُ ما يقابله مما لا أصل له في الصحة» -، «أحكام الجناية على النفس وما دونها» (243-244) .

الصفحة 598