وعثمان (¬1) ، وعلي (¬2) -رضي الله عنهم-، وبه قال عطاء والنخعي (¬3) ،
وإليه ذهب مالك (¬4) ،
¬_________
= قال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (4/405) ، و «الكبرى» (8/207) : ليس بثابت. ونقل تضعيف الشافعي له. ونقل عنه قوله: لا نعلمه متصلاً.
ورواه معمر -كما في إسناد عبد الرزاق- عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (10/164 رقم 18692) ، والبيهقي في «السنن» (8/ 206) ، وأبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص 180) ، عن سليمان بن موسى، أنه بلغه عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه كَفَر إنسانٌ بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام -ثلاثاً-، فأبى، فقتله.
وهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ البيهقي: عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يدعو المرتد ثلاث مرات، ثم يقتله.
ولفظ أبي يوسف: عن عثمان قال: «يستتاب المرتد ثلاثاً» . قال: حدثنا أشعث عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل» . وهذا مرسل ضعيف.
وانظر: «المحلَّى» (11/190) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/238) .
(¬2) أثر علي: رواه عبد الرزاق (10/164 رقم 18691) ، وابن أبي شيبة (10/138 رقم 9035) في «مصنفيهما» ، والبيهقي في «الكبرى» (8/207) ، من طريقين: الأول: عند عبد الرزاق، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي العلاء، عن أبي عثمان النهدي، عن علي موقوفاً.
والثاني: عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي موقوفاً. وإسناده صحيح.
(¬3) مذهب النخعي، أخرجه عنه: عبد الرزاق في «المصنف» (10/166 رقم 18697) قال: يستتاب أبداً، قال: قال سفيان: هذا الذي نأخذ به.
وكذا أخرج مذهب عطاء في «المصنف» (10/164 رقم 18690) عن ابن جريج، قال: قال لي عطاءٌ في إنسان يكفر بعد إيمانه: يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قُتل، قال: قلت: كم يُدْعَى؟ قال: لا أدري، قلت: عمَّن؟ قال: لا أدري، ولكِنّا قد سمعنا ذلك.
وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (2/238) ، «المغني» (12/268) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (8/203) .
(¬4) انظر: «الموطأ» (459) ، «التفريع» (2/231) ، «جامع الأمهات» (ص 513) ، «الكافي» (1/485) ، «بداية المجتهد» (2/459) ، «المعونة» (3/1361) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/298) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (5/658) ، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (8/65) ، «مواهب الجليل» (6/281) ، «القوانين الفقهية» (ص 356) ، «الإشراف» (4/174 رقم =