كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد

والشافعي (¬1) ، والليثُ، والأوزاعي (¬2) ، وأحمد (¬3) ، وإسحاق.
ومذهب أهل الظاهر أنها تقتل من غير استتابة، كالرجل عندهم (¬4) .
وقول: إنها تجبر على الإسلام ولا تقتل، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬5) .
¬_________
(¬1) «الأم» (6/156) ، «مختصر المزني» (ص 273) ، «الإقناع» للماوردي (ص 175) ، «المهذب» (2/223) ، «منهاج الطالبين» (3/201) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/241) ، «روضة الطالبين» (10/75) ، «الحاوي الكبير» (13/155- ط. دار الكتب العلمية) ، «مختصر الخلافيات» (4/406) ، «مغني المحتاج» (4/139-140) ، «البيان» للعمراني (12/44) ، «التهذيب» (7/288) ، «نهاية المحتاج» (7/413) .
(¬2) ذكر مذهب الليث والأوزاعي وإسحاق: ابن المنذر في «الإشراف» (2/240) ، وابن قدامة في «المغني» (12/264) .
وهو مذهب الحسن، والزهري، ومكحول، وحماد، وإبراهيم النخعي.
وروي عن الحسن -أيضاً- أنها تسترق، ولا تقتل.
وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (10/176) ، «شرح السنة» (10/239) ، «الإشراف» (2/240) ، «المغني» (12/264) ، «سنن البيهقي» (8/203) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/342) ، «فقه الإمام الليث بن سعد» (ص 264) ، «أثر الشبهات في درء الحدود» (ص 520-523) .
(¬3) «المقنع» لابن البنا (3/1108) ، «المغني» (12/264) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (3/1134) ، «تنقيح التحقيق» (3/327-329) ، «الإنصاف» (10/328) ، «كشاف القناع» (6/174) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/446) ، «مسائل أحمد» (462، 486- رواية الكوسج، 3/1290-1291- رواية عبد الله، 2/473-475، 3/131- رواية صالح) ، «شرح الزركشي» (6/ 232، 248) ، «الواضح» (2/215، 217) ، «منتهى الإرادات» (3/396) .
وهذا القول هو الراجح -إن شاء الله-؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه؛ فاقتلوه» . فعمّ الرجال والنساء والعبيد والإماء.
(¬4) مضى ذكر كلام ابن حزم في استتابة المرتد. وانظر: «المحلّى» (11/196- وما بعدها) .
(¬5) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص 259) ، «الهداية» (2/458) ، «البناية» (5/854) ، «تحفة الفقهاء» (3/309) ، «المبسوط» (10/108) ، «بدائع الصنائع» (9/4385) ، «القدوري» (ص 117) ، «اللباب» (4/149) ، «شرح السير الكبير» (5/166) ، «فتح القدير» (6/71) ، «رؤوس المسائل» (361 رقم 240) ، «ملتقى الأبحر» (1/376) ، «الجامع الصغير» (251) ، «الاختيار» (4/149) ، «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (199) ، «مختصر اختلاف العلماء» (3/471 رقم 1624) ، «تبيين الحقائق» =

الصفحة 614