نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد: حجٌّ مبرور» .
معنى ذلك -إن شاء الله- في حقِّ النساء؛ لأنهن ممَّن لا غناء عندهن، ولا طاقة لهن بالقتال (¬1) ، مع ما كتب عليهن من الحجاب، وتَرْك التعرُّض لمواطن
الرّجال (¬2) ، ولهذا المعنى؛ قد يروي هذا الحَرْفَ بعض الرواة (¬3) : «لكُنَّ أفضل الجهاد: حجٌّ مبرور» ، فجَعَل (لَكُنَّ) ضميرَ النساء، ويدل على ذلك ما خرَّجه البخاري (¬4) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: استأذنت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: «جهادكنَّ الحج» .
¬_________
(¬1) نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجب على النساء القتال الكفائي. انظر: «شرح السير الكبير» (1/200) ، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص 163) ، «مغني المحتاج» (4/209) ، «حاشية ابن عابدين» (4/25) ، «بداية المجتهد» (1/281) ، «مراتب الإجماع» (ص 119) .
وصرح بالحكمة المذكورة جمع، قال السرخسي في «المبسوط» (10/16) : «لأنهنَّ عاجزات عن القتال بُنْيَةً» . وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (9/4301) : «ولا جهاد على الصبي والمرأة، لأنَّ بُنْيَتَهُمَا لا تحتمل الحرب عادة» ، ومثله في «الهداية» (5/242- مع شرحه «فتح القدير» ) ، و «مغني المحتاج» (4/216) ، و «المهذب» (2/227) ، و «المغني» (8/347) .
(¬2) مثله كلام ابن رشد في «المقدمات الممهدات» (1/267) : «إنّ الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر، والقرار في بيتها» ، وكلام الشوكاني في «النيل» (7/272) : «وإنما لما يكن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد» ، ونحوه في «مواهب الجليل» (3/347) . وذكر بعض الفقهاء شيئاً زائداً، وهو: إن إسقاط القتال عن المرأة لانشغالها بحق الزوج، نص عليه المرغيناني وابن الهمام، انظر: «فتح القدير» (5/194) ، وانظر مناقشة هذه التعليلات عند هيكل في «الجهاد والقتال» (2/1020-1021) .
(¬3) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (1/358) : «يروى (لكن) بضم الكاف وكسرها، وتشديد النون وسكونها، وهو ضبط أكثرهم، وكان في كتاب الأصيلي مهملاً، وكلاهما صحيح المعنى، فإذا كان بضمٍّ الكاف اختصّ به النساء تصريحاً، وعليه يدل أول الحديث، والحديث الآخر: «جهادكن الحج» ، وإذا كان بكسر الكاف، فبمعناه، أي: لكِنْ أفضل الجهاد، لَكُنَّ وفي حَقِّكُنَّ، وقد بينا هذا في كتاب «الإكمال» » ، ولخص كلامه بإيجاز شديد ابنُ قُرْقول في «مطالع الأنوار» (ق 301- المكتبة العامة/ السعودية) .
(¬4) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جهاد النساء) (رقم 2875) .