١٧ - بَابُ التَّطَهُّر بالنَّبيذِ
١٢٧ - حَدِيثُ عَائشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبيذُ العَسَل، وَكَانَ أَهلُ اليَمَن يَشرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: ((باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر)).
قال الحافظ في (الفتح): ((ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أنَّ المسكر لا يحلُّ شُربه وما لا يحلُّ شُربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم)) (فتح الباري ١/ ٣٥٤).
وقال البيهقي: ((وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، وما كان حرامًا في نفسه لا بحرمة مالكه، لم تصحَّ به الطهارة)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٦).