[الحكم]: ضعيف جدًّا؛ وضعَّفه ابن حجر، وأما النهي عن استعمال مياه آبار ثمود فثابت كما تقدَّم.
[التخريج]:
[شاهين (صحابة - إصا ١٢/ ١٧٨ ((والزيادات كلها عدا الأولى له))) / مديني (صحابة - أسد ٦/ ٧٨، جامع ٩/ ٢٧٢ ط العلمية ((والزيادة الأولى لها))، ١٣/ ٥٤٧ ط دار الفكر ((واللفظ المذكور لها (¬١)))].
[السند]:
رواه ابن شاهين في ((الصحابة))، كما في ((الإصابة)) - ومن طريقه أبو موسى المديني في ((الصحابة له)) كما في ((أُسد الغابة))، و ((جامع المسانيد)) -، قال: حدثنا عمر بن الحسن، حدثنا المنذر بن محمد حدثنا الحسين بن محمد، حدثني أبو عبد الرحمن، عن إبراهيم بن بكير البلوى، عن بُثَيْر (¬٢)
---------------
(¬١) وإنما اخترنا طبعة دار الفكر، بالرغم من كونها ليست الطبعة المعتمدة لدينا، لكثرة التحريف والتصحيف في ط دار الكتب العلمية، ولو ذكرنا هذه الفروق كلها لكثرت الحواشي جدًّا، والله المستعان.
(¬٢) كذا ضبطه ابن الأثير في (أسد الغابة ٦/ ٧٨)؛ فقال: ((بثير: بضم الباء الموحدة، وفتح الثاء المثلثة، وبعدها ياء تحتها نقطتان، وآخر راء)) اهـ، وانظر: (الإكمال لابن ماكولا ١/ ٣٦٩).