كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 2)

ولكن رواه الطحاوي وغيره عن بكار به بلفظ: ((مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)) (¬١) في الهرة، وكذلك رواه عمرو بن علي الفلاس الحافظ، وحماد بن الحسن بن عنبسة، وعلي بن مسلم: عن أبي عاصم به كما سبق.
فهذا اللفظ: ((وَالهِرَّةُ مِثْلُ ذَلكَ)) شاذ، مخالف لرواية الجماعة عن أبي عاصم، كما قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢٦/ حاشية ١).
وإن كانت معلولة أيضًا، فالصواب في هذا الحديث الوقف بلفظ: ((وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). كما سبق.
قلنا: وفي متنه نكارة أيضًا لتسويته بين الكلب والهرة، وقد صحَّ خلاف ذلك كما في حديث أبي قتادة المتقدم.
---------------
(¬١) وقد رجحنا وقفه كما سبق.

الصفحة 67