كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

وقال ابن المنذر: ((وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقالت طائفة: ينضح بول الغُلَام ما لم يأكل الطعام ويغسل بول الجَارِيَةِ. رُوِيَ هذا القول عن علي، وأم سلمة، وعطاء، والحسن. وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغُلَام والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك. وبه قال سفيان في بول الغُلَام والجارية.
وقد روينا عن الحسن والنخعي قولًا ثالثًا: وهو أن بول الغُلَام والجارية ينضحان جميعًا ما لم يطعما.
قال أبو بكر (ابن المنذر): يجب رش بول الغُلَام بحديث أم قيس، وغسل بول الجَارِيَةِ)) (الأوسط ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨) باختصار.
وقال ابن عبد البر: ((وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبيٍّ يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه.
واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كانا يرضعان لا يأكلان الطعام؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: بول الصبي والصبية كبول الرجل مرضعين كانا أو غير مرضعين.
وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك.
وقال الشافعي: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه ولو غسل كان أحبَّ إليَّ.
وقال الطبري: بول الصبية يغسل غسلًا وبول الصبيِّ يتبع ماء وهو قول الحسن البصري.

الصفحة 103