كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

وعن ابن شهاب، قال: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ، وَيُغْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ..
قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل في هذا الباب على معنى ما فيه من الآثار الصحاح)) (الاستذكار ١/ ٣٥٦) بتصرف يسير.
وخالفه في بعض ما ذكره النووي، فقال: ((واعلم أن هذا الخلاف إنما هو فى كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلَّا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر فينضح، فحكاية باطلة قطعًا)) (شرح مسلم ٣/ ١٩٥).

[التخريج]:
[خ ٢٢٣ ((واللفظ له))، ٥٦٩٣ ((والرواية له ولغيره)) / م (٢٨٧/ ١٠٣) ((والزيادة الثانية له))، (٢٨٧/ ١٠٤) ((والزيادة الأولى والثالثة والرابعة له)) / د ٣٧٣/ ت ٧٢/ ن ٣٠٧/ كن ٣٦٠/ جه ٥٢٩/ طا ١٦٥/ حم ٢٦٩٩٦، ٢٦٩٩٧، ٢٧٠٠٠ ((والزيادة الأخيرة له، وفيه قصة))، ٢٧٠٠٤/ مي ٧٥٩/ خز ٣٠٥، ٣٠٦/ حب ١٣٦٨، ١٣٦٩ ((والزيادة الخامسة له)) / عه ٥٩١ - ٥٩٤/ طي ١٦٣٦/ عب ١٤٩٧، ١٤٩٨، ٢١٠٨٦ وفيه قصة/ ش ١٢٩٦، ٣٧٢٧٨/ حمد ٣٤٦/ طب (٢٥/ ١٧٨ - ١٨١) / طس ٢٢٣٧، ٩٢١٢/ حق ٢١٧٥، ٢١٧٦، ٢٣٣١ وفيه قصة/ طح (١/ ٩٢/ ٥٩٣) / مسن ٦٥٧، ٦٥٩/ سعد (١٠/ ٢٣١) / هق ٤٢٠٥، ٤٢٠٦/

الصفحة 104