كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

والأمانة وهو صدوق كما في (التقريب ٥٧٣١)، وشيخه حسين بن حفص هو أبو محمد القاضي وكان إليه القضاء والرياسة والفتوى والعدالة بأصبهان وهو صدوق كما في (التقريب ١٣١٩) أيضًا، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
لكن قد روى هذا الحديث عبد الرزاق في (المصنف ١٥٠١)، والفريابي - كما عند ابن حبان (١٣٧٢) - عن الثوري به ولم يذكرا فيه ((فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ))، وكذلك لم يذكرها الحفاظ من أصحاب هشام، وقد تقدم ذكرهم.
وقد تكلم بعض العلماء في ثبوت هذا القيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الحق: ((ولا يصح أيضًا فيه (¬١) (ما لم يأكل الطعام)، إنما يصحُّ من قول قتادة، وعلي، وأم سلمة، وغيرهم)) (الأحكام الوسطى ١/ ٢٢٦).
وقال ابن حزم: ((ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (المحلى ١/ ١١٤). وانظر: (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ١٦٤).
---------------
(¬١) تصحفت في مطبوع الأحكام إلى (منه) وهي على الصواب في (شرح ابن ماجه لمغلطاي).

الصفحة 113