كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

رواية: "فَنَضَحَهُ":
• وفي رواية: (( ... فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ)).

[الحكم]: إسناده حسن، إلَّا أنَّ قوله: ((فَنَضَحَهُ)) غير محفوظ.

[التخريج]: [طح (١/ ٩٢/ ٥٩٥)].

[السند]:
قال الطحاوي: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.

[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، عدا عبد الله بن رجاء، فقد وثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم؛ فقال ابن معين: ((كثير التصحيف، وليس به بأس))، وقال عمرو بن علي: ((صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة))، ولذا قال الحافظ: ((صدوق يهم قليلًا)) (التقريب ٣٣١٢).
ولم يقل أحد في هذا الحديث: ((فنضحه)) غيره، على أن العلماء اختلفوا في تفسير قوله: ((فأتبعه الماء))، فمنهم من حملها على الغسل، ومنهم من حملها على مجرد النضح والرش، كما سبق عن الشافعي، والله أعلم.

الصفحة 115