كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

وبهذا أعله جماعة من أهل العلم:
قال الإمام أحمد: ((هذا حديث منكر)) (التحقيق لابن الجوزي ١/ ٧٨)، (البدر المنير ١/ ٥٢٦).
وقال أبو داود السجستاني - عقبه في السنن -: ((هو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم))، وقال في المراسيل: ((رُوِيَ متصلًا، ولا يصح)). أي بالأمر بأخذ التراب، وإلا فأصل القصة ثابتة لا مغمز فيها.
وقال الدارقطني: ((عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل)) (السنن ١/ ٢٤٠).
وكذلك قال عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الكبرى ١/ ٣٨٩).
وقال البيهقي: ((وهذا منقطع؛ ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم)) (معرفة السنن ٣/ ٣٩٥).
وقال الذهبي: ((وهذا مرسل غريب يعارضه ما في الصحيحين)) (تنقيح التحقيق ١/ ٢٦).
وقال ابن قتيبة - بعد أن ذكر حديث أبي هريرة في الاكتفاء بسكب الماء على البول وحديث ابن معقل هذا -: ((ونحن نقول: إنَّ الخلاف وقع في هذا من قبل الراوي، وحديث أبي هريرة أصح؛ لأنه حضر الأمر ورآه، وعبد الله بن معقل بن مقرن ليس من الصحابة، ولا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجعل قوله مكافئًا لقول من حضر ورأى)) (تأويل مختلف الحديث صـ ٢٢١).
وأشار ابن دقيق العيد إلى نكارة متنه بقوله: ((وأيضًا فلو كان نقل التراب واجبًا في التطهير لاكتفى به؛ فإن الأمر بصب الماء حينئذٍ يكون زيادة تكليف

الصفحة 44