واستدلَّ به المصنفُ على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضرُّ، فلهذا ترجم باب: ((إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره)) وأعاد الضميرَ مذكرًا على المعنى، أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضرُّ، وذكر في الباب حديثَ الجنابة وأَلحَقَ غيرَها بها قياسًا)) (الفتح ١/ ٣٣٤).
[السند]:
قال البخاريُّ (٢٣٠): حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عمرو -يعني: ابن ميمون-، عن سليمان بن يسار، قال: سمعت عائشة، (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، به.
وأخرجه البخاريُّ (٢٢٩): عن عبدان، عن ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون الجزريِّ، به.
وأخرجه البخاريُّ (٢٣١): عن موسى بن إسماعيل المنقريِّ، عن