[السند]:
رواه عبد الرزاق (١٦٧٢): عن ابنِ عُيَينَةَ، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، به.
ورواه الطحاوي: من طريق إبراهيم بن بشار، عن ابنِ عُيَينَةَ، به.
ورواه عبد الرزاق أيضًا (١٦٧٦): عن مَعْمَرٍ، عن ابن طاوس، عن أبيه، به.
[التحقيق]:
هذان سندان رجالهما ثقات رجال الصحيح، لكنه مرسل؛ طاوس تابعي من الثالثة.
ومتنه منكر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي فيها الاكتفاء بصبِّ الماء على البول، ولم يأتِ الأمر بالحفر موصولًا من طريق يصحُّ، كما تقدَّم.
ولا يصلح هذا المرسل لأَنْ يتقوَّى بمرسل ابنِ مقرِّن السابق لفقد كل منهما الشروط التي ذكرها الشافعي لتقوية المرسل بمثله كما نصَّ عليه