كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

٢٩٨ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ، [ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ] (¬١) ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيهِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ)).

[الحكم]: ضعيفٌ، وضعَّفه المنذريُّ، وبدرُ الدِّين العينيُّ، والألبانيُّ.

[الفوائد]:
((قولها: ((يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ تعني: الماء المطلق.
وقولها: ((يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ))؛ أي: المني الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويُرْوَى: ((يَصُبُّ عَلَيَّ)). بتشديد الياء. قاله ابن رسلان.
وقولها: ((كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ يعني: الماء الباقي منه.
وقولها: ((ثُمَّ يَصُبُّهُ))؛ أي: بقية الماء الذي اغترف منه كفًّا.
وقولها: ((عَلَيْهِ))؛ أي: على المحل.
والمعنى: أنها سُئِلَتْ عن الماء الذي يَنْزِلُ بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه؟ قال السيوطيُّ في ((مرقاة الصعود)): ((قال الشيخ ولي الدين العراقيُّ: الظاهرُ أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حَصَلَ في ثوبِه أو
---------------
(¬١) ما بين المعقوفين لم يثبته محققو التأصيل في متن الكتاب، وإنما ذكروه في حاشية من عدة نسخ، وهي مثبتة في متن السنن في غير ما طبعة.

الصفحة 530