كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

قلنا: وبسبب غفلته، قلب متن الحديث؛ فجعل الأمر بالقتل لكلب الحائط الكبير وترك كلب الحائط الصغير، والصحيح العكس، كما تقدَّم.
وفي السند أيضًا: هارون بن كامل بن يزيد الفهري المصري، وهو مجهول؛ فقد ترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام ٦/ ٨٤٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الألباني: ((لم أجد له ترجمة)) (السلسلة الصحيحة ٤/ ١٨٦).

رِوَايةٌ بِقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيرِ:
• وَفِي رِوَايةٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: (( ... حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيرِ (فَإِنْ كَانَ لَيُكَلَّمُ في الكَلْبِ الصَّغِيرِ فَمَا يَأْذَنُ فِيهِ))).

[الحكم]: شاذٌّ بهذا اللفظ، والصواب أن الأمر بقتل كلب الحائط الصغير، لا الكلب الصغير، وقد أشار لذلك الألباني.

[التخريج]: [ن ٤٣١٤ ((واللفظ له)) / كن ٤٩٨٠/ مشكل ٨٨٣ ((والرواية له))].

[التحقيق]:
له طريقان عن الزُّهري بهذا اللفظ:
الأول:
أخرجه النسائي، قال: أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزُّهري، قال: أخبرني ابن السباق، قال:

الصفحة 80