كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

٢٠٩ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: [كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب رضي الله عنه يَقُولُ - وَهُوَ في المَسْجِدِ - بأَعْلَى صَوْتِهِ: ((اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ في المَسْجِدِ)). قَالَ ابنُ عُمَرَ: ((وَ] كُنْتُ أَبِيْتُ في المَسْجِدِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ)).

[الحكم]: صحيح، علَّقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله أبو داود وغيره بسند صحيح، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن حزم، والبغوي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وعلي القاري، والألباني.

[الفوائد]:
قال الخطابي: ((قوله ((كَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ)) يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة؛ إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه)) (معالم السنن ١/ ١١٧). وسبقه إلى هذا التأويل ابن خزيمة، وابن حبان - عقب الحديث -.
وقال البيهقي: ((وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ووجوب الرش على بول الآدمي فكيف الكلب؟ فكأنَّ ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم، فمن علمه وجب عليه غسله)) (السنن الكبرى عقب رقم ١١٦٨).
ونقل عن أبي بكر الإسماعيلي أنه قال في معنى الحديث: ((إِنَّ المسجد لم يكن

الصفحة 84