كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

يغلق عليه (¬١)، وكانت تَتَردَّدُ فيه الكلاب وعساها كانت تبول، إلَّا أنَّ عِلمَ بولها فيه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا عند الراوي أيُّ موضع هو، ومن حيث أمر في بول الأعرابي بما أمر دل ذلك على أن بول ما سواه في حكم النجاسة واحد، وإن اختلف غلظ نجاستها)).
وقال البيهقي معقبًا: ((وقد روينا في حديث ميمونة (¬٢) في قصة جرو الكلب، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه)).
وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه في غسل الإناء من ولوغه بعدد، وإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، وفي كل ذلك دلالة على نجاسته)) (السنن الكبرى عقب رقم ٤٣٠١). وبنحوه (عقب حديث ميمونة السابق برقم ٤٣٠٢) وزاد: (( ... وعلى نسخ حديث عبد الله بن عمر في الكلب إن كان يخالفه، مع أنه يحتمل ما ذكره الإسماعيلي وغيره، فلا يكون مخالفًا له، والله أعلم)). وانظر: (مختصر الخلافيات ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
وقال ابن حجر: ((والأقرب أن يقال: إِنَّ ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحه، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته - من طريق ابن وهب - في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ في المَسْجِدِ، قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَقَدْ كُنْتُ أَبِيْتُ في المَسْجِدِ ... إلخ، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة
---------------
(¬١) في المطبوع: (عليها) والصواب ما أثبتناه لموافقته للسياق.
(¬٢) وقد تقدم تخريجه.

الصفحة 85