كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 3)

٣٣ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا
٢١١ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ((أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا)).

[الحكم]: لا أصل له، وهو ظاهر صنيع ابن عبد الهادي، والألباني، وابن عثيمين.

[التحقيق]:
ذكره بهذا اللفظ الموفق ابن قدامة في (المغني ١/ ٧٥). وقال عقبه: ((فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم)). ولم يذكر من أخرجه.
وتبعه ابن أخيه أبو الفرج على ذلك في (الشرح الكبير ١/ ٢٨٨)، والزركشي في (شرح مختصر الخرقي ١/ ١٤٦)، وغير واحد من الحنابلة.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ((كذا ذكره صاحب المبدع وغيره، وذكر القاضي أنه رواه أبو موسى عنه)) (حاشية الروض المربع ١/ ٣٤٦).
قلنا: ولم نقف لهذا الأثر على إسناد في شي من كتب الحديث ودواوين السنة.
ولهذا ذكره ابن عبد الهادي في جملةٍ ((منَ الأحاديث مما يذكره بعض الفقهاء أو الأصوليين أو المحدثين محتجًا به أو غير محتج به مما ليس له

الصفحة 97