كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 4)

ورواه أيضًا، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به.
وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به.

روايةُ (أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا):
• وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ، فَلا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ))، - ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائَهُ، فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: - ((أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)).

[الحكم]: صحيح (خ).

[الفوائد]:
١ - قال العيني: ((قوله: (بَزَقَ) بالزاي، والسين، والصاد؛ بمعنى واحد)) (عمدة القاري ٣/ ٥٢).
٢ - قال ابن المنذر: ((أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط)) (الأوسط ١/ ٢٦٣).
٣ - ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الطهارة وبوب عليه: ((باب البصاق))، قال الحافظ: ((ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه)) (فتح الباري ١/ ٣٥٣). وقال أيضًا: ((والغرض من هذا:

الصفحة 156